منتدى نور الجنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى نور الجنة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الجماع في الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد اللطيف

عبد اللطيف


عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 20/09/2011

حكم الجماع في الحج Empty
مُساهمةموضوع: حكم الجماع في الحج   حكم الجماع في الحج I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 24, 2011 8:41 pm


س: ما الحكم إذا جامع الرجل المحرم زوجته أثناء تأدية المناسك؟
يختلف الحكم بحسب ما إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة أم بعده
س:وما الحكم إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة؟
اجمع أهل العلم على أن الرجل إذا جامع زوجته أثناء تأديته لمناسك الحج قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه ولا تعد تلك الحجة حجة الفريضة
س:وما الذى يترتب على ذلك؟
يترتب على ذلك ما يلى:
أولا:على من جامع زوجته أن يكمل مناسك الحج فلا يترك ما تبقى من المناسك تأديبا له ولربما كان قيامه بباقي المناسك معينا له على التوبة الخالصة لوجه الله
ثانيا:قضاء تلك الحجة فى العام القادم ما دام قادرا على ذلك فان لم يكن قادرا فتحتم عليه القضاء متى تحققت له القدرة بكل مقوماتها على نحو ما أسلفنا فى لقاءات سابقة
ثالثا:ذبح فدية
س:وهل تكون الفدية نوعا معينا؟
ذهب جمهور الفقهاء من غير الحنفية إلى أن الفدية فى تلك الحالة بدنة وذهب الحنفية إلى القول بإجزاء الشاة
س:وما الدليل على أن الرجل لا يجوز له أن يجامع زوجته فى وقت الإحرام؟
الأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها قول الله تبارك وتعالى فى محكم كتابه العزيز(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ)
س:وما وجه الدلالة من الآية الكريمة؟
وجه الدلالة أن الله عز وجل نهى عن الرفث والفسوق والجدال فى الحج وكما نعلم أن النهى يقتضى التحريم.
س:وما هو الرفث؟
الرفث هو الجماع بين الرجل وزوجته وقد ورد هذا للفظ مرة اخرى فى كتاب الله فى قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)

س:وما الدليل على انه يكمل ما تبقى له من مناسك ويعيد حجه بعد ذلك؟
اخرج الدار قطنى بسنده (عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه «أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو ،فسأله عن محرم وقع بامرأته ؟ فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك،واسأله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل ،فذهبت معه، فسأل ابن عمر،فقال: بطل حجك ،فقال الرجل: أفأقعد؟. قال: لا،بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلاً ،فحج و اهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو، فأخبره. ثم ، قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، فقال شعيب: فذهبت معه، فسأله ، فقال له: مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله ابن عمرو ، فأخبره ثم، قال: ما تقول أنت. قال: أقول مثل ما قالا).
س:وما الحكم إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة؟
إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغر فعليه إتمام المناسك والقضاء تماما على ما قلنا فى الصورة السابقة وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
س:وهل يختلف الحكم إذا كان الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر؟
إذا حدث جماع بعد التحلل الأصغر فان الحج لا يفسد على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وان كانوا قد اتفقوا على ذلك واتفقوا أيضا على أن من جامع زوجته بعد التحلل الأصغر تلزمه الفدية ولكنهم اختلفوا فى نوعها.
س:وكيف ذلك؟
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى انه يجب عليه أن يذبح شاة وذهب مالك وبعض الشافعية والحنابلة إلى انه يجب عليه أن يذبح بدنة.
س: وأي الآراء أرجح؟
بعد أن عرضنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة الهامة يتبين لنا أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو القول الراجح وهو القول القائل بفساد الحج لمن جامع قبل الوقوف بعرفة أو جامع قبل التحلل الأصغر. وذلك لعدم إلتزام الحاج بقول الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ).
وعلى من خالف حكم الله أن يتحمل المسئولية بقضاء الحج في عام قابل. أما من جامع بعد التحلل الأصغر فعليه بدنة وهذا هو ما نرجحه ونميل إليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://7stars.hooxs.com/register?agreed=true&step=2
 
حكم الجماع في الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم الجماع فى دورة المياة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نور الجنة :: اسلاميات رائعة :: الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: